للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قال: ضعوا عنه ما شاء، (فشاء) (١) قلنا: الجميع.

فقد روى المزني رحمه اللَّه: أنه يوضع عنه الجميع (إلا شيئًا) (٢).

فمن أصحابنا من قال: الصحيح ما رواه الربيع (٣)، وما رواه المزني خطأ في النقل (٤).

وقال أبو إسحاق: الجميع صحيح في النقل (٥).

وإن أوصى برقبته، والكتابة فاسدة، ولم يعلم بفساد الكتابة، ففيه قولان:

أحدهما: أن الوصية جائزة (٦).

والثاني: أنها باطلة (٧).

وإن علم بفساد الكتابة، صحت الوصية قولًا واحدًا (٨).


(١) (فشاء): في ب، جـ وهذا مكرر.
(٢) (إلا شيئًا): في ب، جـ وفي أمن الأشياء.
(٣) لأن قوله من كتابته، يقتضي التبعيض.
(٤) والذي يقتضيه: أن يوضع عنه الكل إذا شاء، لأن قوله ما شاء، عام في الكل والبعض.
(٥) أي ما نقله الربيع فصحيح على ما ذكرناه، وما نقله المزني أيضًا فصحيح، فإنه يقتضي أن يبقى من الكل شيء، لأنه لو أراد وضع الجميع لقال: ضعوا عنه مال الكتابة، فلما علقه على ما شاء دل على أنه لم يرد الكل/ المهذب ١: ٤٦٦.
(٦) لأنها صادفت ملكه.
(٧) لأنه وصى وهو يعتقد أنه يملك الوصية.
(٨) كما لو باع من رجل شيئًا بيعًا فاسدًا، ثم باعه من غيره وهو يعلم بفساد البيع الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>