للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أصحابنا من قال: القولان في الجميع (١).

فإن أعتق المريض عبده، وقيمته مائة، ولا مال له غيره، (فأجازت) (٢) الورثة عتقه، وقلنا: لا يحتاج في الإجازة إلى لفظ العتق ففي (ولاء الثلثين) (٣) وجهان (٤):

أحدهما: وهو قول الاصطخري، أنه للورثة.

والثاني: وهو قول (أبي الحسين الفرضي) (٥) أنه للموصي.

فإن أعتق عبده في مرضه، وقيمته مائة، ولا مال له غيره (فأجازت الورثة عتقه، وقلنا: لا يحتاج في الإجازة إلى لفظ العتق) (٦) ومات قبل موت المولى، ففيه ثلاثة أوجه:


(١) ويخالف البيع، فإن فاسده لا يجري مجرى الصحيح في الملك، وفي الكتابة الفاسدة كالصحيح في العتق والصحيح: هو الطريقة الأولى.
(٢) (فأجازت): في ب، جـ وفي أوجازت.
(٣) (ولاء الثلثين): في أ، جـ وفي ب البنين.
(٤) لأن الإعتاق ينفذ في ألثلث، لأن الوصية إنما تجوز بالثلث إلا إذا أجازت الورثة.
(٥) (أبي الحسين الفرضي): في ب، جـ وفي أأبي الحسن القرطبي.
أبو الحسين الفرضي: ابن اللبان الفرضي البصري، محمد بن عبد اللَّه بن الحسن بن اللبان. وكان إمامًا في الفقه والفرائض صنف فيها كتبًا كثيرة، ليس لأحد مثلها، وعنه أخذ الناس الفرائض. وممن أخذ عنه أبو أحمد ابن أبي مسلم الفرضي أستاذ الشيخ أبي حامد الأسفراييني في الفرائض. وممن أخذ عن أبي الحسين الفرائض، أبو الحسن محمد بن يحيى بن سراقة الفقيه الفرضي، وأبو الحسين أحمد بن محمد بن يوسف الكازروني الذي لم يكن في زمانه أفرض منه، ولا أحسب منه، وممن أخذ عنه أبو الحسن الشيرجي الفرضي الحاسب، وكان أبو الحسين ابن اللبان يقول: ليس في الأرض فرضي إلا من أصحابي أو أصحاب أصحابي أو لا يحسن شيئًا/ طبقات الفقهاء للشيرازي/ ١٢٠.
(٦) (فأجازت الورثة. . . إلى لفظ العتق): في أ، وساقطة من ب، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>