للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: وهو قول أبى العباس بن سريج: إن عتقه ينفذ في جميعه، ويموت حرًا موروثًا.

والوجه الثاني: أن عتقه يبطل، ويموت عبدًا.

والثالث: وهو الظاهر من مذهب الشافعي رحمه اللَّه، أن موته لا يرفع حكم عتقه، (في حقه) (١) ويرفع عنه حكم الرق في حق ورثته، وعتقه ليس بوصية له، وإن جرى في اعتباره من الثلث مجرى الوصية.

وإن أوصى بحجة فرض من الثلث، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يحج عنه من بلده، فإن عجز الثلث عن ذلك، ثم من رأس المال (٢).

والثاني: أنه يحج عنه من الميقات (٣).

فإن أوصى أن يحج عنه رجل بمائة، ويدفع (ما يبقى) (٤) من الثلث إلى آخر، وأوصى بالثلث لآخر (٥)، فإن كان الثلث أكثر من


(١) (في حقه): في أ، وساقطة من ب.
(٢) لأنه يجب عليه الحج من بلده.
(٣) وهو قول أكثر أصحابنا، لأن الحج يجب بالشرع من الميقات، فحملت الوصية عليه.
(٤) (ما يبقى): في جـ وفي أ، ما تبقى وفي ب، ما بقي.
(٥) فقد وصى بثلثي ماله، فإن كان الثلث مائة سقطت وصيته للموصى له بالباقي، لأن وصيته فيما يبقى بعد المائة، ولم يبق شيء فإن أجاز الورثة، دفع إلى الموصى له بالثلث ثلثه وهو مائة، وإلى الموصى له بالمائة مائة، وإن لم يجيزوا، قسم الثلث بين الموصى له بالثلث، وبين الموصى له بالمائة نصفين، لأنهما اتفقا في قدر ما يستحقان وهو المائة/ المهذب ١: ٤٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>