للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مائة (١)، ولم تجز الورثة ما زاد على الثلث، ردت الوصية إلى نصفها (٢)، فدفع إلى الموصى له بالثلث، (نصف) (٣) الثلث، وفي النصف الآخر وجهان:

أحدهما: أنه يقدم فيه الموصى له بالمائة، ولا يدفع إلى الموصى له بالباقي شيء حتى يأخذ الموصى له (بالمائة تمام المائة، والوجه الثاني: أن الموصى له) (٤) بالثلث، والموصى له بالباقي، يقتسمان النصف، على قدر (وصيتهما) (٥) من الثلث (٦).


(١) وأجاز الورثة، دفع الثلث إلى الموصى له بالثلث، ودفع مائة إلى الموصى له بالمائة، ودفع ما بقي إلى الموصى له بالباقي.
(٢) وهو الثلث.
(٣) (نصف): في أ، ب وفي جـ ونصف.
(٤) (بالمائة تمام المائة، والوجه الثاني: أن الموصى له): ساقطة من أوموجودة في ب، جـ لأنه وإن كان قد اعتد به مع الموصى له بالمائة في إحراز الثلث، إلا أن حقه فيما يبقى بعد المائة، فلا يأخذ شيئًا قبل أن يستوفي الموصى له بالمائة حقه، كما اعتد بالأخ من الأب مع الأخ من الأب والأم على الجد في إحراز ثلثي المال، ثم لا يأخذ شيئًا مع الأخ من الأب والأم، فإن كان النصف مائة أو أقل، أخذه الموصى له بالمائة، وإن كان أكثر أخذ الموصى له بالمائة مائة وأخذ الموصى له بالباقي ما يبقى/ المهذب ١: ٤٦٧.
(٥) (وصيتهما): في ب وفي أ، جـ وصيتهم.
(٦) فإن كان مائتين اقتسما المائة نصفين، لكل واحد منهما خمسون، وإن كان مائة وخمسين اقتسما الخمسة والسبعين أثلاثًا، للموصى له بالمائة خمسون، وللموصى له بالباقي خمسة وعشرون، وعلى هذا القياس لأنه إنما أوصى له بالمائة من كل الثلث، لا من بعضه، فلم يجز أن يأخذ من نصف الثلث ما كان يأخذ من جميعه، كأصحاب المواريث إذا زاحمهم من له فرض أو وصية/ المهذب ١: ٤٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>