للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتصح الوصية بالمنفعة مطلقًا، ومؤقتًا (١).

وقال ابن أبي ليلى: لا يصح إلا مقدرة كالإجازة (٢).

ويجوز للموصى له بالمنفعة عقد الإجارة عليها.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز (٣).

فإن (أوصى له) (٤) بمنفعة جارية، لم يجز للوارث وطئها (٥)، ولا


(١) قال السبكي: وكل عين فيها منفعة، فقد يحصل منها شيء غير تلك المنفعة. إما بفعله كالاستغلال أو بعوض عن فعل غيره، أو من عند اللَّه تعالى، وذلك الشيء يسمى غلة، فالموصى له به يملكه من غير ملك العين، ولأن المنفعة كأجرة العبد، والدار والحانوت، وكسب العبد، وما ينبت في الأرض كله غلة، تصح الوصية به كما تصح بالمنفعة/ مغني المحتاج ٣: ٦٤.
(٢) لا تصح الوصية بالمنفعة، لأنها معدومة/ المغني لابن قدامة ٦: ١٨٢.
(٣) لأن الوصية تمليك بغير بدل، مضاف إلى ما بعد الموت، فلا يملك تمليكه ببدل اعتبارًا بالإعارة فإنها تمليك بغير بدل في حالة الحياة على أصلنا، ولا يملك المستعير الإجازة، لأنها تمليك ببدل كذا هذا، وتحقيقه أن التمليك ببدل لازم، وبغير بدل غير لازم، ولا يملك الأقوى بالأضعف والأكثر بالأقل. والوصية تبرع غير لازم إلا أن الرجوع للمتبرع لا لغيره، والمتبرع بعد الموت لا يمكنه الرجوع، فلهذا انقطع، أما هو في وضعه فغير لازم، ولأن المنفعة ليست بمال على أصلنا، وفي تمليكها بالمال إحداث صفة الكمالية فيها تحقيقًا للمساواة في عقد المعاوضة، فإنما تثبت هذه الولاية لمن يملكها تبعًا لملك الرقبة، أو من يملكها بعقد المعاوضة حتى يكون مملكًا لها بالصفة التي تملكها، / الهداية مع العناية مع فتح القدير ٨: ٤٨٢.
(٤) (أوصى له): في ب، جـ وفي أوصى له.
(٥) لأنه تملك الرقبة من غير منفعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>