للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للموصى له وطئها (١)، ويجوز تزويجها لإكتساب المهر، وفيمن يملك العقد ثلاثة أوجه.

أحدها: أنه يملك الموصى له (٢).

والثاني: أنه يملكه المالك للرقبة، وهو الوارث.

والثالث: أنه لا يصح العقد إلا بإتفاقهما (٣).

وإن أتت بولد مملوك، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه للموصى له (٤).

والثاني: أنه بمنزلة الأم (٥).

وإن (قتل) (٦) الموصي بمنفعة، ففي قيمته وجهان:

أحدهما: أنها للمالك (٧).

والثاني: وهو الأصح، أنه يشتري بها رقبة مثلها (تكون) (٨)


(١) لأنه تملك المنفعة من غير الرقبة، والوطء لا يجوز إلا في ملك تام/ المهذب ١: ٤٦٨.
(٢) أي الموصى له بالمنفعة، لأن المهر له.
(٣) لأن لكل واحد منهما حقًا، فلا ينفرد به أحدهما دون الآخر.
(٤) لأنه من جملة فوائدها، فصار كالكسب.
(٥) أي رقبته للمالك، ومنفعته للموصى له، لأنه جزء من الأم، فكان حكمه حكم الأم.
(٦) (قتل): في ب والمهذب وفي أ، جـ قبل.
(٧) لأنها بدله، فكانت له.
(٨) (تكون): في ب وفي جـ يكون، وساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>