للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمالك الرقبة، وللموصى له المنفعة (١).

فإن مات الموصى له بالمنفعة، فهل (تنتقل) (٢) المنفعة إلى ورثته؟ فيه وجهان، حكاهما أبو علي الطبري.

أحدهما: أنها (تنتقل) (٣) إليهم.

والثاني: أن الوصية تبطل بموته.

(فإن) (٤) جنى على طرفه، ففي (أرشه) (٥) وجهان:

أحدهما: أنه (للمالك) (٦).

والثاني: وهو الأصح، أن ما قابل (ما نقص) (٧) من (قيمة) (٨) الرقبة للمالك، وما قابل ما نقص من المنفعة للموصى له (١)، وإن احتاج العبد إلى نفقة، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: وهو قول أبي سعيد الاصطخري، أنها على الموصى له بالمنفعة (١٠).


(١) لأنه قائم مقام الأصل فكان حكمه حكم الأصل.
(٢) (تنتقل): في أ، جـ وفي ب ينقل.
(٣) (تنتقل): في أ، جـ وفي ب ينقل.
(٤) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٥) (أرشه): في ب، جـ وغير واضحة في أ.
(٦) لأنه بدل ملكه.
(٧) (ما نقص): في ب، جـ وفي أبالنقص.
(٨) (قيمة): في ب، جـ وفي أقيمته.
(٩) لأنه دخل النقص عليها فقسط الأرش عليهما.
(١٠) لأن الكسب له.

<<  <  ج: ص:  >  >>