للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنها على مالك الرقبة (١).

والثالث: أنها في كسبه، فإن لم يف، ففي بيت المال (٢).

فإن أراد المالك بيع الرقبة، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يجوز (٣).

والثاني: لا يجوز (٤).

والثالث: أنه يجوز بيعها من الموصى له بالمنفعة (٥)، ولا يجوز من غيره (٦).

فإن أوصى له بمنفعة دار، فانهدمت، فإن بناها الوارث بآلتها، فهل يعود حق الموصى له؟ فيه وجهان:

أحدهما: تعود الغلة له.


(١) لأن النفقة على الرقبة، فكانت على مالكها.
(٢) لأنه لا يمكن إيجابها على المالك، لأنه لا يملك الانتفاع، ولا على الموصى له لأنه لا يملك الرقبة، فلم يبق إلا هذا الرأي عند المؤلف/ المهذب للشيرازي ١: ٤٦٨.
(٣) لأنه يملكها ملكًا تامًا.
(٤) لأنها عين مسلوبة المنفعة، فلم يجز بيعها، كالأعيان التي لا منفعة فيها.
(٥) لأنه يمكنه الانتفاع بها.
(٦) لأنه لا يمكنه الانتفاع بها، فإن أراد أن يعتقه جاز، لأنه يملكه ملكًا تامًا، وللموصى له أن يستوفي المنفعة بعد العتق، لأنه تصرف في الرقبة فلم يبطل به حق الموصى له من المنفعة، ولا يرجع العبد على المالك بأجرته كما يرجع العبد المستأجر على مولاه بعد العتق في أحد القولين، لأن هناك ملك المولى بدل منفعته، ولم يملك المولى ههنا بدل المنفعة/ المهذب/ ١: ٤٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>