للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: (تعود) (١) للوارث، فعلى هذا لو أراد الموصى له، أن يبنيها بآلتها، فهل له ذلك على الوجهين؟

وفي (نفوذه) (٢) عتق مالك الرقبة، في الرقبة الموصى بمنفعتها وجهان:

أصحهما: أنه ينفذ.

وقال أبو الحسن بن القطان (لا ينفذ) (٣).

فإن أعتق عبدًا في مرضه (قيمته) (٤) جميع ثلثه، ثم اشترى أباه، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن الشراء باطل.

والثاني: أنه صحيح لازم، ويبقى على الرق على ملك ولده، فإن مات، ولم يعد ما يخرج به من الثلث، انتقل إلى ورثته، فإن كان وارثه ممن يعتق عليه، عتق عليه.

والثالث: أن الشراء موقوف، فإن أفاد ما يخرج به من الثلث عتق، وفي ميراثه وجهان:

وإن لم يفد شيئًا، ولا أبراه من الثمن، فسخ البيع حينئذ، ورد على البائع، والوجه الأول حكاه الشيخ أبو حامد، والثاني والثالث حكاهما ابن سريج.


(١) (تعود): في ب وفي أتكون، وفي جـ يكون.
(٢) (نفوذه): في ب، جـ وفي أنقود.
(٣) (لا ينفذ): في ب، جـ وفي ألا تنفذ.
(٤) (قيمته): في أوفي جـ وقيمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>