للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن (وهب له أبوه) (١) في مرضه، فقبل الهبة منه وقبضه، وعليه ديون تستغرق ماله، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يعتق.

والثاني: أنه لا يعتق، ويباع في ديون الغرماء.

فإن أوصى لأقرب الناس به رحمًا (بدئى بالأولاد) (٢) وإن نزلوا، ثم بالآباء فإن عدم الأولاد، والآباء ففيه قولان:

أحدهما: أنه يقدم الأخوة والأخوات، على الأجداد والجدات (٣).

(وإن) (٤) اجتمع مع جد الأب أعمام، وعمات، ومع جد الأم، أخوال وخالات، فعلى هذا القول، فيه وجهان:


(١) (وُهب له أبوه): في أ، ب وفي جـ وهب في مرضه.
إذا وُهب لإنسان أبوه، أو وصي له به، استحب له أن يقبله، ولم يجب، ويحتمل أن يجب عليه قبوله، لأن فيه إعتاقًا لأبيه من غير التزام مال.
ولنا: أنه استجلاب ملك على الأب، فلم يلزمه، كما لو بذل له بعوض، أو كما لو بذل له ابنه، أو غيره من أقاربه، ولأنه يلزمه ضرر بلحوق المنة به، وتلزمه نفقته وكسوته/ المغني لابن قدامة ٦: ١٤٤.
(٢) (بدئي بالأولاد): في ب، جـ وفي أبذي الأولاد.
لأن الأبناء أقوى إرثًا وتعصيبًا، ولأن الابن جزء الموصي، وجزء الشيء أقرب إليه من أصله، فتقدم الأولاد ثم أولادهم وإن نزلوا/ مغني المحتاج ٣: ٦٤.
(٣) ويقول الخطيب الشربيني: وليس لنا موضع يقدم فيه الأخ مطلقًا على الجد للأب إلا هنا، وفي الولاء لغير الأخ للأم، لكن قضية التعليل إخراج الأخ للأم وليس مرادًا.
القول الثاني: يسوى بينهما فيهما لاستواء الأولين في الرتبة، والأخيرين في الدرجة لادلائهما بالأب.
(٤) (وإن) في أ، جـ وفي ب فإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>