(٢) ولا يجاوز بها أربعة آباء، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يجاوز بني هاشم بسهم ذي القربى وقال ابن قدامة: وجملته أن الرجل إذا أوصى لقرابته كانت الوصية لأولاده، وأولاد أبيه، وأولاد جده، وأولاد جد أبيه، ويستوي فيه الذكر، والأنثى، ولا يعطى من هو أبعد منهم شيئًا/ المغني ٦: ٢٢٩ والرواية الثانية عند الحنابلة موافقة للشافعية: أنه يجاوز بها أربعة آباء، وهذه الرواية تدل على أن لفظه لا يتقيد بالقيد الذي ذكرناه، فعلى هذا يُعطى كل من يعرف بقرابته من قبل أبيه وأمه الذين ينسبون إلى الأب الأدنى، الذي ينسب إليهم، لأنهم قرابه فيتناولهم الاسم، ويدخلون في عمومه، وإعطاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لبعض قرابته تخصيص لا يمنع من العموم في غير ذلك الموضع/ المغني لابن قدامة ٦: ٢٢٩. (٣) قال المرغيناني رحمه اللَّه: (ومن أوصى لأقاربه، فهي للاقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه، ولا يدخل فيه الوالدان، والولد، ويكون ذلك للاثنين فصاعدًا، وهذا عند أبي حنيفة رحمه اللَّه لأن الوصية أخت الميراث، وفي الميراث يعتبر الأقرب فالأقرب، والمراد بالجمع المذكور فيه اثنان، فكذا في الوصية والمقصد من هذه الوصية تلافي ما فرط في إقامة واجب الصلة، وهو يختص بذي الرحم المحرم منه، ولا يدخل فيه قرابة الولاد، فإنهم لا يسمون أقرباء، ومن سمى والده قريبًا، كان منه عقوقًا، وهذا لأن القريب في عرف اللسان من يتقرب إلى غيره بوسيلة غيره وتقرب الوالد والولد بنفسه لا بغيره، ولا يعتبر بظاهر اللفظ بعد انعقاد الإجماع على تركه، فعنده يقيد بما ذكرناه/ الهداية ٤: ١٨٤.