للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك: هم كل من جاز أن يرث، دون من لا يرث من ذوي الأرحام (١).

وقال أبو يوسف ومحمد: هو كل من جمعه وإياهم، أول أب في الإسلام (٢).

ولا فرق بين القريب، والبعيد من أقاربه.

وقال أبو حنيفة: يقدم الأقرب.

ولا فرق بين الغني والفقير.

وقال مالك: يختص به الفقير.

ولا فرق بين الذكر، والأنثى.

وحكي عن الحسن وقتادة: أنه يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين.

وإن أوصى لمناسيبه، لم يدخل فيه أولاد بناته في أصح الوجهين.

فإن شهد شاهدان أنه أوصى له بعبده سالم الحبشي، وله عبدان حبشيان اسم كل واحد منهما سالم، ولم (يعينا) (٣) (واحدًا) (٤) منهما،


(١) يقول الصاوي رحمه اللَّه: اختص بالوصية أقاربه لأمه، لأنهم غير ورثة للموصي، ولا يدخل أقاربه لأبيه حيث كانوا يرثونه، هذا إن لم يكن له أقارب لأبيه غير وارثين، وإلا اختصوا بها، ولا يدخل معهم أقاربه لأمه/ بلغة السالك لأقرب المسالك ٢: ٤٦٩.
(٢) وهو أول أب أسلم، أو أول أب أدرك الإسلام وإن لم يسلم على حسب ما اختلف فيه المشايخ رحمهم اللَّه. وفائدة الخلاف تظهر في أولاد أبي طالب، فإنه أدرك الإسلام ولم يسلم، ولأن القريب مشتق من القرابة، فيكون إسمًا من قامت به فينتظم بحقيقته موضع الخلاف/ الهداية للمرغيناني ٤: ١٨٤.
(٣) (يعينا): في ب، جـ وفي أيعين.
(٤) (واحدًا): في أ، ب وفي جـ واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>