للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= قال تعالى في كفارة القتل والظهار: فتحرير رقبة. وفي كفارة اليمين: أو تحرير رقبة، وأنه أمر بصيغة المصدر كقوله عز وجل: فضرب الرقاب. وقوله عز وجل: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ}. وقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} ونحو ذلك، وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في كفارة الإفطار: أعتق رقبة.
٢ - المندوب: هو الإعتاق لوجه اللَّه تعالى من غير إيجاب، لأن الشرع ندب إلى ذلك، لما روي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما عن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-: أيما مؤمن أعتق مؤمنًا في الدنيا، أعتق اللَّه تعالى بكل عضو منه عضوًا منه في النار./ صحيح البخاري ٢: ٧٩.
وعن واثلة بن الأسقع قال: أتينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في صاحب لنا قد أوجب فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: أعتقوا عنه، يعتق اللَّه تعالى بكل عضو منه عضوًا منه من النار./ مختصر سنن أبي داود ٥: ٤٢٤.
وعن أبي نجيح السلمي قال: كنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالطائف فسمعته يقول: من رمى بسهم في سبيل اللَّه فله درجة في الجنة، ومن شاب شيبة في الإسلام، كانت له نورًا يوم القيامة، وأيما رجل مسلم أعتق رجلًا مسلمًا، كان به وقاء كل عظم من عظام محرره من النار، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كان بها وقاء، كل عظم من عظام محررتها من النار./ مختصر سنن أبي داود ٥: ٤٢٥.
وعن البراء بن عازب قال: جاء أعرابي إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه: علمني عملًا يدخلني الجنة، فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: أعتق النسمة وفك الرقبة فقال: أو ليسا واجدًا فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة: إن تعين في إفكاكها السنن الكبرى ١٠: ٢٧٣ وفي بعض الروايات: إن تعين في ثمنها.
٣ - المباح: هو الإعتاق من غير نية لوجود معنى الإباحة فيه، وهي تخير العاقل بين تحصيل الفعل وتركه شرعًا.
٤ - المحظور: أن يقول لعبده أنت حر لوجه الشيطان، ويقع الإعتاق لوجود ركن الإعتاق/ بدائع الصنائع ٤: ٤٥ - ٤٦ وفتح القدير ٣: ٣٥٦ - ٣٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>