(١) (فك رقبة): في جـ وفي ب وتحرير رقبة، وفي أفكان فيه. (٢) الإعتاق الصريح: العتق، والحرية، لأنه ثبت لهما عرف الشرع وعرف اللغة. والإعتاق بالكناية: كقوله: سيَّبْتُكَ، وخليتك، حبلك على غاربك، ولا سبيل لي عليك، ولا سلطان في عليك، وأنت طالق، وما أشبهها، لأنها تحتمل العتق فوقع بها العتق مع النية. وفك رقبة: صريح، لأنه ورد به القرآن الكريم، قال اللَّه تعالى: {فَكُّ رَقَبَةٍ}. (٣) (كناية): في ب وفي أ، جـ كتابة./ وكناية، لأنه يستعمل في العتق وغيره./ المهذب ٢: ٣. (٤) (العتق): في أ، جـ وفي ب العتق عليه. (٥) (ففيه وجهان): في أ، جـ وساقطة من ب. (٦) (أحدهما: أنها تعتق عليه): في أ، جـ والمهذب وساقطة من ب/ لأنه لفظ يوجب تحريم الزوجة، فكان كناية في العتق كسائر الطلاق. (٧) لأنه لا يزيل الملك، فلم يكن كناية/ المهذب ٢: ٣.