للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في قوله (فك رقبه) (١) وجهان:

أحدهما: أنه صريح (٢).

والثاني: أنه كناية (٣).

فإن قال لأمته: أنت علي كظهر أمي، ونوى به (العتق) (٤) (ففيه وجهان) (٥):

(أحدهما: أنها تعتق عليه) (٦).

والثاني: أنها لا تعتق (٧).


(١) (وتحرير رقبة): في ب، وفي أفكان فيه، وفي جـ فك رقبة.
(١) (فك رقبة): في جـ وفي ب وتحرير رقبة، وفي أفكان فيه.
(٢) الإعتاق الصريح: العتق، والحرية، لأنه ثبت لهما عرف الشرع وعرف اللغة.
والإعتاق بالكناية: كقوله: سيَّبْتُكَ، وخليتك، حبلك على غاربك، ولا سبيل لي عليك، ولا سلطان في عليك، وأنت طالق، وما أشبهها، لأنها تحتمل العتق فوقع بها العتق مع النية.
وفك رقبة: صريح، لأنه ورد به القرآن الكريم، قال اللَّه تعالى: {فَكُّ رَقَبَةٍ}.
(٣) (كناية): في ب وفي أ، جـ كتابة./ وكناية، لأنه يستعمل في العتق وغيره./ المهذب ٢: ٣.
(٤) (العتق): في أ، جـ وفي ب العتق عليه.
(٥) (ففيه وجهان): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٦) (أحدهما: أنها تعتق عليه): في أ، جـ والمهذب وساقطة من ب/ لأنه لفظ يوجب تحريم الزوجة، فكان كناية في العتق كسائر الطلاق.
(٧) لأنه لا يزيل الملك، فلم يكن كناية/ المهذب ٢: ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>