(٢) (وعتق. . . شريكه): في ب، جـ وساقطة من أإلا أنه يقوم عليه نصيب، فعليه ساقطة من جـ. وعتق عليه: لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (من أعتق شركا له في عبد فإن كان معه ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، وأعطى شركاه حصصهم، وإلا فقد عتق منه ما عتق، ورق منه ما رق) المهذب ٢: ٤ وأنظر الفتح الكبير ٣: ١٦٥. (٣) (للعبد): في أ، ب وفي جـ العبد. القول الأول: إذا قلنا: إن الكافر لا يملك العبد المسلم، لم يقوم عليه، لأن التقويم يوجب التمليك. والقول الثاني: يقوم عليه قولًا واحدًا، لأنه تقويم متلف، فاستوى فيه، المسلم والكافر، كتقويم المتلفات، ويخالف البيع، لأن القصد منه التمليك، وفي ذلك صغار على الإسلام، والقصد من التقويم العتق ولا صغار فيه/ المهذب ٢: ٤. (٤) أي يجب قيمة النصيب عند العتق، لأنه وقت الإتلاف. (٥) (وفي): في أ، ب وفي جـ مغني. (٦) (الشراء): في أ، ب وفي جـ الشراية.