(٢) فإن كان جارية فولدت، كان نصف الولد حرًا، ونصفه مملوكًا، لما روى سالم عن أبيه يبلغ به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرًا يقوم عليه ولا وكس ولا شطط ثم يعتق. ولأنه عتق بعوض، فلا يتقدم على العوض كعتق المكاتب./ نيل الأوطار للشوكاني ٦: ٩١. (٣) (مراعي): في ب وساقطة من جـ. (٤) (وبه قال مالك. . . دفع القيمة): في ب، جـ وساقطة من أ. (٥) (أنه): في ب، جـ وفي أأن. (٦) قال الشيرازي: والثالث أنه مراعي، فإن دفع العوض، حكمنا بأنه عتق في الحال وإن لم يدفع حكمنا بأنه لم يعتق، لأنا إذا أعتقناه في الحال، أضررنا بالشريك في إتلاف ماله قبل أن يسلم له العوض، وإن لم نعتقه أضررنا، بالعبد في إبقاء أحكام الرق عليه. - فإذا قلنا: أنه مراعى، لم يكن على كل واحد منهما ضرر، فإن دفع القيمة، كان حكمه حكم القول الأول، وإن لم يدفع، كان حكمه حكم القول الثاني، فإن بذل المعتق القيمة، أجبرنا الشريك على قبضها، وإن طلب الشريك، أجبرنا المعتق على دفعها، فإن أمسك الشريك عن الطلب والمعتق عن الدفع وقلنا: إن العتق يقف على الدفع، فللعبد أن يطالب المعتق بالدفع والشريك بالقبض ليصل إلى حقه، فإن أمسك الجميع فللحاكم أن يطالب بالدفع والقبض لما في العتق من حق اللَّه تعالى/ المهذب ٢: ٤.