للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قلنا: يسري باللفظ، فهل يعتق بعد عتقه (أو معه) (١)، حكي فيه وجهان:

أظهرهما: أنه يعتق بعده بالسراية.

والثاني: أنه يعتق جميعه في حالة واحدة.

وإن قلنا: إنه يعتق بدفع القيمة، فأعتق الشريك الآخر نصيبه قبل دفع القيمة إليه فهل يعتق؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يعتق، وهو (قول أبي علي بن أبي هريرة) (٢).

والثاني: وهو المذهب، أنه لا يعتق (٣)، وبه قال أبو حنيفة.

وحكى على هذا القول: في وقت وقوع العتق وجهان:

أحدهما: أنه يعتق بالتمكين (من أخذ القيمة) (٤).

والثاني: أنه يعتق (بالأخذ) (٥).

فإن مات العبد قبل دفع القيمة، ففي استحقاق الشريك (القيمة) (٦) وجهان:


(١) (أو معه): في ب، جـ وفي أأو بسعة.
(٢) (قول أبي علي بن أبي هريرة): في المهذب وفي أقول أبي هريرة وفي ب قول ابن أبي هريرة./ لأنه عتق صادف ملكه.
(٣) لأن العتق مستحق من جهة العتق، والولاء مستحق له فلا يجوز إبطاله عليه.
(٤) (من أخذ القيمة): في ب، جـ وفي أوأخذًا بالقيمة.
(٥) (بالأخذ): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٦) (القيمة): في ب، جـ وفي أوالقيمة/ قال النووي رحمه اللَّه: ولو مات العبد قبل أداء القيمة، فإن قلنا: السراية تحصل باللفظ، مات حرًا مورثًا، وأخذت من المعتق قيمة حصة الشريك.
وإن قلنا: بالتبين، لزمته القيمة، فإذا أداها تبينا العتق.
وإن قلنا: يحصل بالأداء، سقطت القيمة على الأصح، لأن الميت لا يعتق. =

<<  <  ج: ص:  >  >>