للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أنه لا يستحق.

والثاني: أنه يستحق عليه نصف القيمة.

(فعلى) (١) هذا: (هل يكون) (٢) دفع القيمة موجبًا للعتق فيه وجهان:

أحدهما: أنه يعتق.

والثاني: (أنه) (٣) لا يعتق.

(وقال) (٤) أبو حنيفة: العتق لا يسري، وإنما يستحق إعتاق النصيب الآخر (٥).

فإن كان المعتق معسرًا، كان شريكه بالخيار، بين أن يعتق نصيب نفسه ويكون الولاء بينهما، وبين أن يستسعيه في قيمة نصيبه، فإذا أداها إليه، عتق، ويكون الولاء بينهما (وإن كان موسرًا، كان شريكه) (٦) مخيرًا بين (ما ذكرناه) (٧)، وبين أن يضمن شريكه المعتق قيمة نصيبه، ويكون


= والثاني: تجب، لأنه مال استحق في الحياة، فلا يسقط بالموت.
قال الإمام: وعلى هذا يجب على المعتق قيمة نصيب شريكه، ثم تبين أن العتق حصل قبل موته./ روضة الطالبين ١٢: ١٢٣.
(١) (فعلى): في أ، جـ وفي ب وعلى.
(٢) (هل): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) (أنه): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٤) (وقال): في أ، جـ وفي ب فقال/ أنظر فتح القدير مع الهداية ٣: ٣٨٠.
(٥) والمراد: ثبت استحقاق العتق، أو زال ملك الشريك مع بقاء الرق في كل العبد. العناية ٣: ٣٨٠.
(٦) (وإن كان موسرًا، كان شريكه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٧) (ما ذكرناه): في ب، جـ وفي أما ذكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>