للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جميع ولائه لشريكه، ويرجع الشريك بما غرمه في سعاية العبد.

وقال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري، وأبو يوسف، ومحمد: يسري العتق في الحال بكل حال.

فإن كان (المعتق) (١) موسرًا، غرمه قيمة نصيبه في (الحال) (٢)، وإن كان معسرًا، استسعى المعتق في قيمة نصيبه.

وقال ابن المنذر (٣)، (وقال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة) (٤): فإذا استسعى في نصف قيمته، ثم أيسر معتقه، رجع عليه بنصف القيمة.

وقال ربيعة إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه لم يعتق إلا أن يرضى شريكه.

وحكي عن عثمان البتي أنه قال: إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه، عتق ولم يسر ولم يجب إعتاق الباقي.

إذا ادعى كل واحد من الشريكين على صاحبه أنه (أعتق) (٥) نصيبه، فسرى إلى نصيبه وهما موسران، وحلفا، أو نكلا، ففي عتق نصيب كل واحد منهما قولان:

أحدهما: أنه يعتق نصيب كل واحد منهما، إذا قلنا: السراية باللفظ.

والقول الثاني: أنه لا يعتق حصة واحد منهما، إذا قلنا بالقولين الآخرين.


(١) (المعتق): في ب، جـ وفي أالعتق.
(٢) (الحال): في ب، جـ وفي أفي حال.
(٣) (قال ابن): في جـ قال ابن وفي ب وقال وابن ساقطة وفي أوقال ابن.
(٤) (وقال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) (أعتق): في ب، جـ وفي أعتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>