للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن (١) كان العبد (مشتركًا) (٢) بين ثلاثة، (لواحد) (٣) النصف، وللآخر الثلث، وللآخر السدس، فأعتق صاحب النصف والسدس نصيبهما دفعة واحدة (٤)، عتق نصيب الشريك (عليهما) (٥) بالسوية.

وحكي عن مالك في إحدى الروايتين عنه: أن الضمان يكون عليهما على قدر ملكيهما كالنفقة.

فإن تأخر تقويم نصيب الشريك عليه، حتى مضى زمان تختلف القيمة في مثله، واختلفا في قدر القيمة، (ففيه قولان) (٦):

أحدهما: أن القول: قول المعتق إذا قلنا: يسري (العتق) (٧) باللفظ (٨).

والثاني: أن القول: قول الشريك إذا قلنا: يسري بدفع القيمة.


(١) (وإن): في أوفي ب فإن وفي جـ فإذا.
(٢) (مشتركًا): في ب، جـ وفي أمشترك.
(٣) (لواحد): في أ، ب وفي جـ الواحد.
(٤) وكانا موسرين، قوم نصيب الشريك عليهما بالسوية، لأن التقويم استحق بالسراية فقسط على عدد الرؤوس، كما لو اشرك إثنان في جراحة رجل فجرحه أحدهما جراحة والآخر جراحات/ المهذب للشيرازي ٢: ٥.
(٥) (عليهما): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٦) (ففيه): في أ، ب وفي جـ فيه.
(٧) (العتق): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٨) يقول النووي: أظهرهما قول المعتق، لأنه غارم كالغاصب/ روضة الطالبين ١٢: ١٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>