(٢) إذا اختلفا في صنعه للعبد تزيد في قيمته، واتفقا على قيمته لو لم تكن تلك الصنعة، فإن كان العبد حاضرًا وهو يحسن الصنعة، ولم يمض بعد الإعتاق زمن يمكن تعلمه فيه، صدق الشريك. وإن مضى زمن يمكن التعلم فيه، أو مات العبد، أو غاب، فالمذهب: أن المصدق المعتق. وقيل: فيه القولان، ولا يقبل قول العبد: إني أحسنها، أو لا أحسنها بل يجرب/ روضة الطالبين ١٢: ١٢٢. (٣) إن ادعى المعتق عيبًا في أصل الخلقة، بأن قال: كان أكمه أو أخرس، وقال الشريك: بل بصيرًا ناطقًا، وقد غاب العبد أو مات، صدق المعتق بيمينه على المذهب وقيل: في المصدق قولان. قال البغوي: الطريقان فيما إذا ادعى النقص في الأعضاء الظاهرة، أما إذا ادعاه في الباطنة، فقولان كالصورة الآتية، لتمكين الشريك من البينة على سلامة الظاهرة. وإن ادعى حدوث عيب بعد السلامة، بأن زعم ذهاب بصره أو سرقته، فالأظهر أن المصدق الشريك، لأن الأصل عدمه، وخص بعضهم القولين فيما يشاهد ويطلع عليه، وقطع فيما لا يشاهد بتصديق الشريك لعسر إثباته ببينه/ روضة الطالبين ١٢: ١٢٣.