للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجعل في العتق: القول قول المالك.

فمن أصحابنا من حمل ذلك في الغاصب على نقص يعود إلى أصل الخلقة من (شلل) (١) (أو) خرس (٢).

ويجوز أن (يطرأ) (٣) مثله، فالقول فيه: قول الغاصب، لأن المالك (يقدر) (٤) على إقامة البينة، ، على أنه لم يكن (به) (٥) شلل، ولو كان (مثل) (٦) هذه الدعوى في العتق، لجعلنا القول: قول المعتق، والذي قاله في دعوى العتق (أن يتنازعا) (٧) في نقص (طارىء) (٨) لا من أصل الخلقة، كالإباق والسرقة، فالقول: قول المالك.

ومن أصحابنا: من فرق بين الغصب، والعتق على ظاهر الجواب.

فإن قال أحد الشريكين للآخر: إذا أعتقت نصيبك، فنصيبي حر في حال عتق نصيبك (٩)، ففيه وجهان:


(١) (شلل): في ب وفي أ، جـ شكل.
(٢) (أو): في ب، جـ وفي أوخرس.
(٣) (يطرأ): في ب، جـ وفي أنظر.
(٤) (يقدر): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٥) (به): في ب، جـ وفي أفيه.
(٦) (مثل): في ب، جـ وفي أبمثل.
(٧) (أن يتنازعا): في ب، جـ وفي أأنه يسارعا.
(٨) (طارىء): في أوفي ب، جـ طار.
(٩) قال النووي رحمه اللَّه: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر مع عتق نصيبك، أو في حال عتق نصيبك. وقلنا: السراية بنفس الإعتاق، فوجهان/ روضة الطالبين ١٢: ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>