للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أنه يعتق عليهما في حالة واحدة، واختاره القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه (١).

والوجه الثاني: أنّ العبد يعتق (عن المباشر) (٢) ويجب عليه قيمة نصيب شريكه (٣).

فإن (أوصى) (٤) بعتق نصيبه وقال كملوه، فإن خرج (ذلك) (٥) من الثلث كمل، وإن لم يخرج، كمل (فيه) (٦) ما يحتمله الثلث.

ذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه في المجرد فقال: (عندي أنه


(١) أي يعتق نصيب كل واحد عنه، ولا شيء على المعتق، وبهذا قال ابن القاص، وصاحب التقريب، واختاره القاضي أبو الطيب، وحكاه الروياني عن عامة الأصحاب/ روضة الطالبين ١٢: ١٢٥.
(٢) (عن المباشر): في ب، جـ وفي أعلى ألمناسبة جميعه.
(٣) واختاره الشيخ أبو علي: يعتق جميعه عن المقول له، ولا أثر لقوله: مع نصيبك، لأن المعلق لا يقارن المعلق عليه، بل يتأخر عنه بلا شك. ولو قال إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر قبل عتق نصيبك، فأعتق المقول له نصيبه نظر: إن كانا معسرين، أو المعلق معسرًا، عتق نصيب المنجز، وعتق على المعلق نصيبه قبل ذلك لموجب التعليق، ولا سراية.
وإن كان المعلق موسرًا، وقلنا: السراية تحصل بنفس الإعتاق، فوجهان، من صحح الدور اللفظي، كابن الحداد يقول: لا ينفذ إعتاق المقول له في نصيبه، لأنه لو نفذ، لعتق نصيب القائل قبله، ولو عتق لسرى، ولو سرى لبطل عتقه، فيلزم من نفوذه عدم نفوذه/ روضة الطالبين ١٢: ١٢٥ - ١٢٦.
(٤) (أوصى): في ب، جـ وفي أوصى.
(٥) (ذلك): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٦) (فيه): في أ، ب وفي جـ فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>