للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إنما يقوم) (١) عليه (حصة) (٢) شريكه (للتكميل) (٣) إِذا (أوصى) (٤) بذلك ولا يلزمه (ذلك) (٥). وأصحابنا: أطلقوا ذلك، فإن كان جميع العبد له، فأوصى بعتق نصفه بعد موته، ففيه وجهان:

بناءً عليه: إذا قال: نصفك حر، هل يعتق جميعه في حالة واحدة، أو يسري منه نصفه إلى باقيه؟ .

فإن وكل أحد الشريكين الآخر في عتق نصيبه فقال الوكيل (٦): أعتقت نصفك وأطلق ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يعتق (عن) (٧) الموكل.

والثاني: أنه يعتق نصيبه خاصة، ونصيب شريكه يحتاج إلى (نية) (٨) ولم ينوه.

إذا أعتق أحد عبديه بعينه، ثم أشكل عليه، ومات قبل البيان،


(١) (عندي أنه إنما يقوم): في ب، جـ وفي أ (عنده أنها تقوم).
(٢) (حصة): في ب، جـ وفي أحصته.
(٣) (للتكميل): في أ، جـ وفي ب للتكمل.
(٤) (أوصى): في أ، جـ وفي ب رضي.
(٥) (ذلك): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٦) للعبد نصفك حر، فإن قال: أردت نصيبي، قوم عليه نصيب شريكه، وإن قال: أردت نصيب شريكي، قوم على الشريك نصيب الوكيل، وإن أطلق، فعلى أيهما يحمل؟ وجهان حكاهما في الشامل./ روضة الطالبين ١٢: ١٣١.
(٧) (عن): في ب، جـ وفي أعلى.
(٨) (نية): في ب، جـ وفي أبنية.

<<  <  ج: ص:  >  >>