للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(رجع) (١) إلى وارثه، فإن قال: لا أعلم عينه، أقرع بينهما على المنصوص (٢).

وقيل: يوقف إلى أن ينكشف (٣).

وإن أعتق أحد عبديه لا بعينه، ومات قبل التعيين، ففيه وجهان:

أحدهما: أن الوارث لا يقوم مقامه، فعلى هذا يقرع بينهما (٤).

والثاني: أنه يقوم مقامه في التعيين، وهو الأصح (٥).

فإن (كان) (٦) مع المعتق قيمة نصيب شريكه وعليه دين بقدره،


(١) (رجع): في أ، ب وفي جـ يرجع.
(٢) قال الشيرازي: إن كان له عبدان، فأعتق أحدهما بعينه، ثم أشكل أمر بأن يتذكر، فإن قال: أعتقت هذا، قبل قوله، لأنه أعرف بما قال، فإن اتهمه الآخر حلف لجواز أن يكون كاذبًا، فإن نكل حلف الآخر، وعتق العبدان، أحدهما بإقراره، والآخر بالنكول واليمين. وإن قال هذا بل هذا، عتقا جميعًا، لأنه صار راجعًا عن الأول مقرًا بالثاني، فإن مات قبل أن يبين، رجع إلى قول الوارث، لأن له طريقًا إلى معرفته، فإن قال الوارث: لا أعلم فالمنصوص: أنه يقرع ببينهما لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر، فرجع إلى القرعة/ المهذب ٢: ٥.
(٣) لأن القرعة تفضي إلى أن يرق من أعتقه، ويعتق من أرق، فوجب أن يوقف إلى أن يتبين.
والأول: هو الصحيح، لأن البيان قد فات، والوقوف يضر بالوارث في رقيقه، والحر في حق نفسه/ المهذب ٢: ٥.
(٤) لا يقوم الوارث مقامه في التعيين، كما لا يقوم مقامه في تعيين الطلاق في إحدى المرأتين، فعلى هذا يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة عتق/ المهذب ٢: ٥.
(٥) لأنه خيار ثابت يتعلق بالمال، فقام الوارث فيه مقامه، كخيار الشفعة، والرد بالعيب.
(٦) (كان): في أ، جـ وساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>