للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وقال أبو حنيفة: يضمن كل واحد منهم ما على الآخر) (١).

فإن قلنا: إن الكتابة فاسدة، (فادى) (٢) أحدهم (ما يخصه) (٣) فهو يعتق؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يعتق، تغليبًا لحكم الصفة.

فإن أدى أحدهم عن صاحبه شيئًا، وعلم المولى بذلك، كان متبرعًا به، كما لو وهب بإذنه (وفي) (٤) صحة ذلك قولان:

فإذا قلنا: إنه لا يجوز، ولم يكن قد (حل ما) (٥) عليه فهو بالخيار بين أن يسترجعه من مولاه، وبين أن يحتسبه (مما) (٦) عليه، فإن لم يسترجعه ولا احتسبه عما عليه حتى أدى ما عليه، ففي استحقاق استرجاعه بعد عتقه وجهان:

أصحهما: أنه يستحق استرجاعه.

وإن (رق) (٧) المؤدي، (وعتق) (٨) المؤدى عنه، فإن كان قد


(١) (وقال أبو حنيفة: يضمن كل واحد منهم ما على الآخر): في ب، جـ إلا منهم فساقط من جـ.
(٢) (فأدى): في أ، ب وفي جـ وأدى.
(٣) (ما يخصه): في ب وساقطة من أوفي جـ ما لحصة.
(٤) (وفي): في أ، ب وفي جـ ففي.
(٥) (حل ما): في ب وفي أساقطة، وفي جـ حصل ما عليه.
(٦) (مما): في جـ ساقطة من أ، ب.
(٧) (رق): في ب، جـ وفي أأرق.
(٨) (وعتق): في ب وفي أ، جـ أو عتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>