(١) (نصيبه): في ب وفي أ، جـ بغلته. (٢) فإن قلنا: يجوز، جاز. (٣) فإن قلنا: لا يجوز، لم يجز، لأن اتفاقهما على الكتابة ككتابة أحدهما في نصيبه بإذن الآخر، وعلى هذا يدل قول الشافعي رحمه اللَّه تعالى فإنه قال في الأم: ولو أجزت لأجزت أن ينفرد أحدهما بكتابة نصيبه، فدل على أنه إذا جاز ذلك جاز هذا، وإن لم يجز ذلك لم يجز هذا./ المهذب ٢: ١٢. (٤) لأنه يؤدي إلى أن ينفع أحدهما بحق شريكه من الكسب، لأنه يأخذ أكثر مما يستحق، وربما عجز المكاتب، فيرجع على شريكه بالفاضل بعدما انتفع به/ المهذب ٢: ١٢. (٥) (ففى): في أ، جـ وفي ب في. (٦) (تصح وتقسط): في ب، جـ وفي أتصح ساقطة وتقسط. (٧) (أحدهم): في جـ وفي أ، ب أحدهما.