للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أنه يبنى على القولين فيمن كاتب (نصيبه) (١) من العبد المشترك بإذن شريكه (٢).

والثاني: أنه يصح، قولًا واحدًا، وهو قول أبي حنيفة (٣).

فإن كاتب جماعة أعبد له على نجوم معلومة بينهم (٤)، (ففي) (٥) صحة الكتابة قولان:

أحدهما: أنها (تصح وتقسط) (٦) النجوم عليهم على قدر قيمتهم، ولا يضمن (أحدهم) (٧) ما على الآخر.


= تساوي الملكين، أو تساويا في المال مع تفاضل الملكين، أو على أن نجوم أحدهما أكثر من نجوم الآخر، أو على أن نجم أحدهما أطول من نجم الآخر ففيه طريقان/ المهذب ٢: ١٢.
(١) (نصيبه): في ب وفي أ، جـ بغلته.
(٢) فإن قلنا: يجوز، جاز.
(٣) فإن قلنا: لا يجوز، لم يجز، لأن اتفاقهما على الكتابة ككتابة أحدهما في نصيبه بإذن الآخر، وعلى هذا يدل قول الشافعي رحمه اللَّه تعالى فإنه قال في الأم: ولو أجزت لأجزت أن ينفرد أحدهما بكتابة نصيبه، فدل على أنه إذا جاز ذلك جاز هذا، وإن لم يجز ذلك لم يجز هذا./ المهذب ٢: ١٢.
(٤) لأنه يؤدي إلى أن ينفع أحدهما بحق شريكه من الكسب، لأنه يأخذ أكثر مما يستحق، وربما عجز المكاتب، فيرجع على شريكه بالفاضل بعدما انتفع به/ المهذب ٢: ١٢.
(٥) (ففى): في أ، جـ وفي ب في.
(٦) (تصح وتقسط): في ب، جـ وفي أتصح ساقطة وتقسط.
(٧) (أحدهم): في جـ وفي أ، ب أحدهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>