للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: يجوز، ويحمل على (عبد سندي) (١).

فإن كاتبه على خدمة شهر، ودينار قبل الشهر، لم يصح (٢).

وحكي عن أصحاب أحمد: أنه يصح (٣).

وإن كاتبه على خدمة شهر متصل (٤) بالعقد، ودينار بعد الشهر بيوم، أو يومين. صح، وإن شرطه مع انقضاء الشهر، أو في الشهر، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجوز، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.

والثاني: لا يجوز حتى يفصل بينهما، وهو قول القاضي أبي حامد.

(وإن) (٥) كاتب رجلان (عبدًا) (٦) بينهما، وتفاضلا في المال مع التساوي في الملك (تساويا) (٧) في المال مع التفاضل في الملك، ففيه طريقان (٨):


= لا يجوز أن يكون عوضًا في البيع والإجارة، لا يجوز أن يكون عوضًا في الكتابة/ المغني لابن قدامة ١٠: ٣٧٥.
(١) (عبد سندي): في أعقد سنوي، وفي ب عبد سنوي وفي جـ عقد سندي.
(٢) لأنه لا يقدر على تسليم الدينار في الحال.
(٣) أنظر المغني لابن قدامة ١٠: ٣٧٦.
(٤) (متصل): في أ، جـ وفي ب يتصل/ أنظر روضة الطالبين ١٢: ٢١٢.
(٥) (وإن): في جـ والمهذب وفي أ، ب فإن.
(٦) (عبدًا): في ب، جـ وغير واضحة في أ.
(٧) (أو تساويا): في ب، جـ وفي أوتساويا.
(٨) إذا كان على قدر الملكين، وعلى نجوم واحدة جاز، وإن تفاضلا في المال مع =

<<  <  ج: ص:  >  >>