للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولا تكره كتابته) (١) مع عدم الأمانة والكسب (٢).

وقال أحمد، وإسحاق: يكره كتابته إذا لم يكن له كسب.

ولا يجوز الكتابة الحالة، ولا تجوز على أقل من نجمين، وبه قال أحمد (٣).

وقال أبو حنيفة، ومالك: الكتابة الحالة جائزة (٤).

ولا يجوز أن يجعل (العبد) (٥) المطلق عوضًا في الكتابة، وبه قال أحمد.


(١) (ولا تكره كتابته): في ب، جـ وفي أولا يكره كتابته.
(٢) وإن لم يكن له كسب ولا أمانة، أو له كسب بلا أمانة، لم تستحب، لأنه لا يحصل المقصود بكتابته ولا تكره، لأنه سبب للعتق من غير إضرار فلم تكره/ المهذب ٢: ١١.
(٣) لما روى أمير المؤمنين عثمان رضي اللَّه عنه، أنه غضب على عبد له وقال: لأعاقبنك ولأكاتبنك على نجمين، فدل على أنه لا يجوز على أقل من ذلك.
وعن علي كرم اللَّه وجهه أنه قال: الكتابة على نجمين والايتاء من الثاني، ولا يجوز إلا على نجمين معلومين، وأن يكون ما يؤدى في كل نجم معلومًا، لأنه عوض منجم في عقد، فوجب العلم بمقدار النجم، ومقدار ما يؤديه فيه، كالسلم إلى أجلين/ المهذب للشيرازي ٢: ١١ وأنظر المغني لابن قدامة ١٠: ٣٧١ - ٣٧٢.
(٤) لأنه عقد معاوضة، والبدل معقود به، فأشبه الثمن في البيع في عدم اشتراط القدرة عليه، بخلاف السلم على أصلنا، لأن المسلم فيه معقود عليه، فلا بد من القدرة عليه، ولأن مبنى الكتابة على المساهلة، فيمهله المولى ظاهرًا، بخلاف السلم، لأن مبناه على المضايقة وفي الحال، كما امتنع من الأداء يرد إلى الرق/ الهداية ٤: ١٨٥.
(٥) (العبد): في ب وفي أ، جـ العقد.
قال ابن قدامة: فإن كاتبه على عبد مطلق لم يصح، ذكره أبو بكر، لأن ما =

<<  <  ج: ص:  >  >>