للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن تبرع بإذن المولى، صح في أصح القولين (١).

(والثاني) (٢): لا يصح، وهو قول أبي حنيفة (٣).

فأما ولد المكاتبة.

فقد قال الشافعي -رحمه اللَّه-: ولد البنات كالبنات، وولد البنين كالأمهات، ويعني بذلك أن ولد بنتها، حكمه حكم أمه، وولد ابنها، حكمه حكم أمه دون أبيه، وبه قال أبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: ولد البنت، يدخل في كتابة أمه دون جدته (٤).

(فإن) (٥) وطىء المولى مكاتبته، لم يجب عليه الحد، وعزر (٦).

وحكي عن الحسن البصري أنه قال: يجب عليه الحد (٧).

فإن شرط على المكاتبة أن يطأها، فسدت الكتابة.


(١) لأن المنع إنما كان لحقه، وقد رضي به كالمرتهن/ مغني المحتاج ٤: ٥٣٢.
(٢) (والثاني): في أ، ب وفي جـ الثاني.
(٣) لأنه يفوت غرض العتق.
(٤) أنظر الهداية ٣: ١٨٩.
(٥) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٦) السيد ممنوع من وطىء المكاتبة لاختلال ملكه، فإن وطىء، فلا حد، وإن علم التحريم، للشبهة، / روضة الطالبين ١٢: ٢٩٨.
(٧) إذا كان عالمًا بالتحريم.

<<  <  ج: ص:  >  >>