للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكي عن مالك أنه قال: يفسد الشرط، ويصح العقد (١).

وقال أحمد: يصح العقد والشرط جميعًا (٢).

ويجب على المولى المهر بوطئها (٣).

ونقل المزني: أنه إن أكرهها، وجب عليه المهر (٤).

فمن أصحابنا: من حمله على ظاهره، وقال: إذا طاوعته لا مهر عليه.

ومنهم من قال: يجب عليه المهر، مكرهة كانت، أو مطاوعة، وقد نص عليه الشافعي رحمه اللَّه في الأم.

وحكي عن مالك أنه قال: لا يجب عليه المهر (٥).

فإن أذن له المولى في التسري (٦).


(١) لأنه لا يخل بركن العقد، ولا شرطه، فلم يفسده كالشرط الصحيح/ المغني لابن قدامة ١٠: ٣٩٩.
(٢) فإن وطئها مع الشرط، فلا حد عليه، ولا تعزير ولا مهر، لأنه وطء يملكه ويباح له، فأشبه وطأها قبل كتابتها، لأنها مملوكته، والكتابة لا تزيله بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم) رواه أبو داود عن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ٢: ٣٤٦/ المغني لابن قدامة ١٠: ٤٠٠.
(٣) مع العلم بالحرمة، والجهل بالحرمة.
(٤) وإذا لم يكرهها لا يجب، لأن المطاوعة بذلت نفسها بغير عوض، فصارت كالزانية/ المغني ١٠: ٤٠١.
(٥) لأنها ما زالت ملكه.
(٦) المكاتب لا يتسرى بجارية من غير إذن المولى، لأنه ربما أحبلها، فتلفت بالولاد، فإن أذن له المولى وقلنا إن العبد يملك ففيه طريقان:
من أصحابنا من قال: على قولين كالهبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>