(٢) فإن وطئها مع الشرط، فلا حد عليه، ولا تعزير ولا مهر، لأنه وطء يملكه ويباح له، فأشبه وطأها قبل كتابتها، لأنها مملوكته، والكتابة لا تزيله بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم) رواه أبو داود عن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ٢: ٣٤٦/ المغني لابن قدامة ١٠: ٤٠٠. (٣) مع العلم بالحرمة، والجهل بالحرمة. (٤) وإذا لم يكرهها لا يجب، لأن المطاوعة بذلت نفسها بغير عوض، فصارت كالزانية/ المغني ١٠: ٤٠١. (٥) لأنها ما زالت ملكه. (٦) المكاتب لا يتسرى بجارية من غير إذن المولى، لأنه ربما أحبلها، فتلفت بالولاد، فإن أذن له المولى وقلنا إن العبد يملك ففيه طريقان: من أصحابنا من قال: على قولين كالهبة.