للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن أصحابنا من قال: فيه قولان كما لو أذن له في الهبة.

ومنهم من قال: يجوز قولًا واحدًا (١). إذا قلنا: أنه يملك بالتمليك.

وإن وهب لمولاه، أو حاباه أو أقرضه (٢). فإن قلنا: تصح هبته للأجنبي بإذن المولى، صح، وإن قلنا: تصح في حق الأجنبي بإذنه، لم يصح منه (٣).

فعلى هذا (٤) (له) (٥) أن يسترجع (٦) ما وهبه منه، فإن لم (يسترجع) (٧) حتى عتق لم يسترجع على ظاهر المذهب (٨).

ومن أصحابنا من قال: له أن يسترجع (٩).

ويجب على المولى الايتاء في الكتابة، وهو أن يحط عنه من مال


(١) لأنه ربما دعت الحاجة إليه فجاز كالنكاح، فإن أولدها فالولد ابنه، ومملوكه لأنه ولد جاريته، وتلزمه نفقته، لأنه مملوكه، بخلاف ولد الحرة، ولا يعتق عليه لنقصان ملكه، فإن أدى المال عتق معه، لأنه كمل ملكه، وإن رق رق معه/ المهذب ٢: ١٥.
(٢) أو ضاربه، أو عجل له ما تاجل من ديونه، أو فدى جنايته عليه بأكثر من قيمته/ المهذب ٢: ١٤.
(٣) لأن قبوله كالأذن.
(٤) أي إذا قلنا: إنه لا يصح.
(٥) (له): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٦) (يسترجع): في أوالمهذب وفي ب، جـ يسترجعه.
(٧) لأنه إنما لم يصح لنقصانه، وقد زال ذلك.
(٨) لأنه قد وقع فاسدًا، فثبت له الاسترجاع: المهذب ٢: ١٤ وأنظر روضة الطالبين ١٢: ٢٨١.
(٩) (الكتابة): في أ، ب وفي جـ كتابته.

<<  <  ج: ص:  >  >>