للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتابته شيئًا، أو يدفع إليه شيئًا يستعين به على أداء مال (الكتابة) (١)، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة، والثوري ومالك (٢): الايتاء مستحب (٣).

وفي وقت وجوب الايتاء وجهان:

أحدهما: بعد العتق (٤).

والثاني: وهو قول أبي إسحاق، وغيره: أن رقته إذا أدى أكثر مال كتابته وأشرف على العتق.

وأما قدره.

فقد نص الشافعي رحمه اللَّه: أنه يجزىء ما يقع عليه الاسم (٥).

وقال أبو إسحاق في الشرح: يكون بحسب الكتابة في قلة المال. (وكثرته) (٦).


(١) لقوله عز وجل: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} سورة النور: ٣٣.
قال ابن قدامة رحمه: الكلام في الإيتاء في خمسة فصول: وجوبه، وقدره، وجنسه، ووقت جوازه، ووقت وجوبه.
أما الوجوب: فإنه يجب على السيد ايتاء المكاتب شيئًا مما كوتب عليه.
قال علي كرّم اللَّه وجهه في تفسير الآية: ضعوا عنهم ربع مال الكتابة، وقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: ضعوا عنهم من مكاتبتهم شيئًا/ المغني لابن قدامة ١٠: ٣٧٨.
(٢) (ومالك): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٣) لأنه عقد معاوضة فلا يجب فيه الإِيتاء كسائر عقود المعاوضات.
(٤) يجب الإيتاء بعد العتق، كما تجب المتعة بعد الطلاق/ روضة الطالبين ١٢: ٢٤٩.
(٥) من قليل وكثير، وهو المذهب، لأن اسم الإِيتاء يقع عليه.
(٦) (وكثرته): في أ، جـ وفي ب غير واضحة/ فإن اختلفا، قدَّره الحاكم باجتهاده. =

<<  <  ج: ص:  >  >>