قال ابن قدامة رحمه: الكلام في الإيتاء في خمسة فصول: وجوبه، وقدره، وجنسه، ووقت جوازه، ووقت وجوبه. أما الوجوب: فإنه يجب على السيد ايتاء المكاتب شيئًا مما كوتب عليه. قال علي كرّم اللَّه وجهه في تفسير الآية: ضعوا عنهم ربع مال الكتابة، وقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: ضعوا عنهم من مكاتبتهم شيئًا/ المغني لابن قدامة ١٠: ٣٧٨. (٢) (ومالك): في أ، جـ وساقطة من ب. (٣) لأنه عقد معاوضة فلا يجب فيه الإِيتاء كسائر عقود المعاوضات. (٤) يجب الإيتاء بعد العتق، كما تجب المتعة بعد الطلاق/ روضة الطالبين ١٢: ٢٤٩. (٥) من قليل وكثير، وهو المذهب، لأن اسم الإِيتاء يقع عليه. (٦) (وكثرته): في أ، جـ وفي ب غير واضحة/ فإن اختلفا، قدَّره الحاكم باجتهاده. =