للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وهذا له وجه، ولكنه (مخالف) (١) نص الشافعي رحمه اللَّه.

وإن أعطاه من غير جنس مال الكتابة، لم يلزمه قبوله (٢) وإن أعطاه دراهم من غير الدراهم التي أداها إليه، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يلزمه قبولها.

ومنهم من قال: لا يلزمه وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه اللَّه.

وليس لولي الصبي أن يكاتب عبده، ولا يعتقه على مال.


= كالمتعة فإن اختار الدفع، جاز بعد العقد للآية/ المهذب ٢: ١٥ وقال النووي رحمه اللَّه: فإن لم يتفقا على شيء قدره الحاكم بالاجتهاد، ونظر فيه إلى قوة العبد واكتسابه. وقيل: يعتبر حال السيد في اليسار، والإعسار.
وقال الاصطخري: يحتمل أن يقدر بربع العشر.
وقال الإمام: إذا قلنا: يقدره الحاكم، فقدر شيئًا، تبين أن له وقعًا بالنسبة إلى مال الكتابة، كفى، وإن تيقنا أنه لا وقع له، لا يكفي، وإن شككنا، فخلاف، لتعارض أصل براءة السيد وأصل بقاء وجوب الإيتاء.
أما المستحب: فقدر الربع، وقيل: الثلث، وإلا فالسبع/ روضة الطالبين ١٢: ٢٤٩ - ٢٥٠.
(١) (مخالف): في أ، ب وفي جـ يخالف.
(٢) كبذل الدراهم عن الدنانير، لم يلزم المكاتب قبوله على الصحيح، وبه قطع الأكثرون وشذ الغزالي بترجيح اللزوم، فلو رضي به، جاز قطعًا، نص عليه، لأن الكتابة من قبيل المعاوضات، فلا يسلك بها مسلك العبادات على أن الإمام قال: إذا منعنا نقل الزكاة وانحصر المستحقون، فقد نقول: لهم أن يعتاضوا عروضًا عن حقوقهم، فلو كان المبذول من غير مال الكتابة لكن من جنسه فهل يلزمه القبول وجهان:
أحدهما: لا لظاهر الآية، والصحيح: نعم، كالزكاة، ولأن المقصود الإعانة/ روضة الطالبين ١٢: ٢٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>