للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: يجوز له كتابته، وزاد أحمد فقال: يجوز له عتقه على مال.

فإن مات المولى قبل الايتاء، حاص المكاتب الغرماء.

ومن أصحابنا من قال: يحاص الوصايا (١).

والأول: أصح (٢).


(١) يحاص أصحاب الوصايا، لأنه دين ضعيف غير مقدر، فسوى بينه وبين الوصايا.
(٢) لأنه دين واجب، فحاص به الغرماء كسائر الديون، وباللَّه التوفيق/ المهذب ٢: ١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>