للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثانية: أنه يعتق منه بقدر ما أدى (١).

وقال شريح: إذا أدى ثلث ما عليه، عتق كله، وأدى الباقي في حال حريته.

فإن كاتب رجلان عبدًا، ثم أعتق أحدهما نصيبه، أو أبرأهما عليه، عتق نصيبه (٢).

(قال) (٣) أصحابنا: فإن كان موسرًا (٤)، قوم عليه نصيب شريكه (٥).

قال الشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه اللَّه: وعندي أنه يجب أن يكون على القولين فيه (٦).

إذا دبر الشريكان عبدهما، ثم اعتق أحدهما نصيبه.

فإن قلنا: يقوم عليه، ففي وقت التقويم قولان:


(١) لما روى ابن العباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: (إذا أصاب الكاتب حدًا أو ميراثًا، ورث بحسابه، ما عتق منه، ويؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد) رواه الترمذي وقال، حديث حسن/ المغني لابن قدامة ١٠: ٣٧٤/ الجامع الصحيح للترمذي ٣: ٥٥١.
(٢) لأنه بريء من جميع ما عليه فعتق، كما لو كاتب عبدًا فارًا.
(٣) (قال): في أ، ب وفي جـ وقال.
(٤) أي فإن كان المعتق موسرًا.
(٥) كما لو أعتق شركًا له في عبد.
(٦) أحدهما: يقوم عليه، والثاني: لا يقوم كما قلنا في شريكين دبرا عبدًا ثم أعتق أحدهما نصيبه أنه على قولين. أحدهما: يقوم، والثاني: لا يقوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>