للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه يقوم عليه في الحال (١).

والثاني: أنه يؤخذ إلى حال العجز (٢).

(وإن) (٣) كاتب عبدًا، ومات، وخلف (اثنين) (٤) فأبرأه أحدهما من نصيبه، عتق (٥)، وهل يقوم عليه نصيب شريكه إن كان موسرًا؟ فيه قولان (٦):

أصحهما: أنه يقوم (٧)، وهل يتعجل التقويم على (ما ذكرناه) (٨) من القولين:

فإن كاتب اثنان عبدًا (٩) واذن أحدهما له في تعجيل حق شريكه


(١) كما نقول فيمن أعتق شركًا له في عبد.
(٢) لأنه قد ثبت للشريك حق العتق، والولاء في نصيبه، فلا يجوز إبطاله عليه.
(٣) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.
(٤) (إثنين): في أ، جـ والمهذب وفي ب إبنين.
(٥) أي عتق نصيبه، لأنه أبرأه من جميع ما له عليه/ المهذب ٢: ١٥.
(٦) أحدهما: لا يقوم، لأن سبب العتق وجد من الأب، ولهذا يثبت الولاء له.
(٧) يقوم عليه، لأن العتق تعجل بفعله، فعلى هذا: هل يتعجل التقويم والسراية؟ فيه قولان:
أحدهما: يتعجل، لأنه عتق يوجب السراية، فتعجّل به، كما لو اعتق شركًا له في عبد.
والثاني: يؤخر إلى أن يعجز، لأن حق الأب في عتقه، ولائه أسبق، فلم يجز إبطاله/ المهذب ٢: ١٥.
(٨) (ما ذكرناه): في أ، ب وفي جـ ما ذكرناه.
(٩) أي بما يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>