(٢) لأنه قد ثبت للشريك حق العتق، والولاء في نصيبه، فلا يجوز إبطاله عليه. (٣) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن. (٤) (إثنين): في أ، جـ والمهذب وفي ب إبنين. (٥) أي عتق نصيبه، لأنه أبرأه من جميع ما له عليه/ المهذب ٢: ١٥. (٦) أحدهما: لا يقوم، لأن سبب العتق وجد من الأب، ولهذا يثبت الولاء له. (٧) يقوم عليه، لأن العتق تعجل بفعله، فعلى هذا: هل يتعجل التقويم والسراية؟ فيه قولان: أحدهما: يتعجل، لأنه عتق يوجب السراية، فتعجّل به، كما لو اعتق شركًا له في عبد. والثاني: يؤخر إلى أن يعجز، لأن حق الأب في عتقه، ولائه أسبق، فلم يجز إبطاله/ المهذب ٢: ١٥. (٨) (ما ذكرناه): في أ، ب وفي جـ ما ذكرناه. (٩) أي بما يجوز.