للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من المال وقلنا: إن الإذن يصح، عتق نصيبه، وهل يقوم عليه نصيب شريكه؟ فيه قولان (١)، ومتى يقوم؟ على ما ذكرناه من القولين (٢).

وإن حل على المكاتب مال، وهو غائب (٣)، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يفسخ الكتابة (٤).

والثاني: أنه ليس له الفسخ، بل يكتب إلى حاكم البلد الذي فيه


(١) أحدهما: لا يقوم لتقدم سببه الذي اشتركا فيه.
والثاني: يقوم، لأنه عتق نصيبه بسبب منه/ المهذب ٢: ١٥.
(٢) أحدهما: يقوم في الحال، لأنه تعجل عتقه.
والثاني: يؤخر إلى أن يعجز، لأنه قد ثبت لشريكه عقد يستحق به العتق والولاء فلم يجز أن يقوم عليه ذلك، فعلى هذا: إن أدى عتق باقيه، وإن عجز قوم على المعتق. وإن مات قبل الأداء والعجز مات ونصفه حر، ونصفه مكاتب./ المهذب ٢: ١٥.
(٣) فإذا حل نجم على المكاتب، وهو عاجز عن ادائه، أو عن بعضه، فللسيد فسخ الكتابة، وله أن يفسخ بنفسه، لأنه فسخ مجمع عليه، كفسخ النكاح بالعتق، وإن شاء رفع إلى الحاكم ليفسخ. وفي تعليق الشيخ أبي حامد: لأنه إذا ثبت عجزه بإقراره، أو بالبينة، فللسيد فسخ الكتابة. وينبغي أن لا يشترط إقراره بالعجز، ولا قيام البينة عليه، لأنه لو امتنع من الأداء ثبت حق الفسخ، إذا لم يؤد فهو ممتنع، إذا لم يكن عاجزًا. إذا رفع إلى القاضي، فلا بد من ثبوت الكتابة، وحلول النجم عنده، ومتى فسخت، سلم للسيد ما أخذه، لأنه كسب عبده، لكن ما أخذه من الزكاة يسترد ويؤديه. وإذا استنظره المكاتب استحب أن ينظره، ثم لا يلزمه الإمهال، بل له الرجوع إلى الفسخ متى بدا له، وإذا طالبه بالمال فلا بد من الإمهال بقدر ما يخرجه من الصندوق، والدكان، والمخزن/ روضة الطالبين ١٢: ٢٥٤ - ٢٥٥.
(٤) له أن يفسخ، لأنه تعذر المال، فجاز له الفسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>