للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المكاتب ليطالبه فإن عجز (أو امتنع) (١)، فسخ.

(وإن) (٢) قبض المال، ثم وجد به عيبًا فرده، انفسخ العتق.

وقال آخر: لا ينفسخ (٣).

(وإن) كاتبه على خدمة شهر بدينار فمرض، بطلت الكتابة في الخدمة، وفي الباقي طريقان:

أحدهما: أنه على قولين.

والثاني: لا يبطل قولًا واحدًا (٤).

إذا باع المولى ماله في ذمة المكاتب وقلنا: إنه لا يصح فقبضه المشتري.


(١) (أو امتنع): في ب، جـ والمهذب وفي أومنع/ لأنه يتعذر، الأداء إلا بذلك، فلا يفسخ قبله/ المهذب للشيرازي ٢: ١٦.
(٢) (وإن): في أوالمهذب وفي ب، جـ فإن/ وإن قبض المال وعتق، ثم وجد به عيبًا. فله أن يرد، ويطالب بالبدل، فإن رضي به استقر العتق، لأنه برئت ذمة العبد وإن رده، ارتفع العتق، لأنه يستقر باستقرار الأداء وقد ارتفع الأداء بالرد، فارتفع العتق، وإن وجد به العيب وقد حدث به عنده عيب، ثبت له الأرش، فإن دفع الأرش، استقر العتق، وإن لم يدفع، ارتفع العتق، لأنه لم يتم براءة الذمة من المال./ المهذب ٢: ١٦.
(٣) إن كان قد رضي بذلك وأمسكها، استقر العتق، وقياس قول أحمد رحمه اللَّه: أنه لا يبطل العتق، وليس له الرد وله الأرش، لأن العتق إتلاف واستهلاك، فإذا حكم بوقوعه لم يبطل كعقد الخلع، ولأنه ليس المقصود منه المال فأشبه الخلع./ المغني لابن قدامة ١٠: ٤١٨ - ٤١٩.
(٤) بناء على الطريقين فيمن ابتاع عينين ثم تلفت إحداهما قبل القبض/ المهذب ٢: ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>