للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد قال الشافعي رحمه اللَّه: يعتق.

وقال في موضع (آخر) (١): لا يعتق.

واختلف أصحابنا (٢).

فقال أبو العباس: فيه (قولان) (٣).

أصحهما: أنه لا يعتق (٤).

وقال أبو إسحاق: هو على اختلاف حالين، فحيث قال: يعتق إذا أمره السيد بالدفع إليه (٥)، وحيث قال: لا يعتق إذا لم يأمره (السيد) (٦) بالدفع إليه (٧).

فإن اجتمع على المكاتب دين (معاملة) (٨) وأرش جناية، ودين الكتابة، ولم يتبع ما في يده للجميع (٩).


(١) (اخر): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) أي فيه.
(٣) (قولان): في أ، جـ والمهذب وفي ب قولين/ أحدهما: يعتق لأنه قبضه بإذنه، فأشبه إذا دفعه إلى وكيله.
(٤) لأنه لم يقبضه للمولى، وإنما قبضه لنفسه، ولم يصح قبضه لنفسه، لأنه لم يستحقه، فصار كما لو لم يؤخذ.
(٥) لأنه قبضه بإذنه.
(٦) (السيد): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٧) لأنه لم يأخذه بإذنه، وإنما أخذه بما تضمنه البيع من الإذن والبيع باطل، فبطل ما تضمنه.
(٨) (معاملة): في ب، جـ وغير واضحة من أ.
(٩) قال الشيرازي: قدم دين المعاملة، لأنه يختص بما في يده، والسيد والمجني =

<<  <  ج: ص:  >  >>