للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فظاهر كلام الشافعي رضي اللَّه عنه: أنه يوزع ماله بينهم على قدر ديونهم.

قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: لا يختلف أصحابنا، أنه يقدم دين المعاملة، ثم أرش الجناية، وتأول كلام الشافعي رحمة اللَّه عليه إذا (اتسع) (١) ماله.

وذكر الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه: أنه حكى عن أبي إسحاق المروزي أنه قال بظاهر كلام الشافعي، فإن كان دينه أرش جناية، وليس في يده شيء، وكان دون الثمن، بيع منه ما يقضى به الأرش، وبقي الباقي على الكتابة.

فإن أدى كتابة (باقية) (٢)، عتق، وهل يقوم بالباقي على المولى


= عليه يرجعان إلى الرقبة، فإن فضل عن الدين شيء، قدم حق المجني عليه، لأن حقه يقدم على حق المالك في العبد القن، فكذلك في المكاتب، وإن لم يكن له شيء فأراد صاحب الدين تعجيزه، لم يكن له ذلك، لأن حقه في الذمة، فلا فائدة في تعجيزه، بل تركه على الكتابة أنفع له، لأنه ربما كسب ما يعطيه، وإذا عجز بقي حقه في الذمة إلى أن يعتق. فإن أراد المولى أو المجني عليه تعجيزه، كان له ذلك، لأن المولى يرجع بالتعجيز إلى رقبته، والمجني عليه يبيعه في الجناية، فإن عجز المولى، انفسخت الكتابة، وسقط دينه، وهو بالخيار بين أن يسلمه للبيع في الجناية، وبين أن يفديه، فإن عجزه المجني عليه نظرت: فإن كان الأرش يحيط بالثمن بيع وقضى حقه، وإن كان دون الثمن، بيع منه ما يقضي منه الأرش، وبقي الباقي على الكتابة/ المهذب ٢: ١٦ - ١٧.
(١) (اتسع): في جـ وفي أ، ب امتنع.
(٢) (باقية): في ب، جـ وفي أكباقيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>