(٢) (أهل ملة): في أ، جـ وساقطة من ب/ ومالك: لأن الكفر ملل مختلفة، لا يرث بعضهم بعضًا، واستدلوا على ذلك بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا يتوارث أهل ملتين شتى) نيل الأوطار ٦: ٧٨. (٣) (تختلف): في ب، جـ وفي أيختلف. (٤) قال السرخسي: أما اختلاف الدارين بين الحربيين، فإنهم لا يتوارثون، إذا اختلفت منعتهم وملكهم، لأن دارهم ليست بدار أحكام، ولكن دار قهر، فباختلاف المنعة والملك تختلف الدار فيما بينهم، وبتباين الدار ينقطع التوارث، وكذلك ينقطع التوارث إذا خرجوا إلينا بأمان، لأنهم من أهل دار الحرب، وإن كانوا مستأمنين فينا، فيجعل كل واحد في الحكم كأنه في منعة ملكه الذي خرج منها بأمان، بخلاف ما إذا صاروا ذمة فإنهم صاروا من أهل دار الإسلام، =