للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن اعتق مسلم عبدًا كافرًا، لم يرثه بالولاء.

وقال أحمد: يرثه.

ويرث الكفار بعضهم بعضًا على اختلافهم (١).

وقال شريح، وابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق: لا يرث أهل ملة (٣) أخرى.

ولا يجري التوارث بين أهل الحرب، وأهل الذمة، ويرث أهل الحرب أهل الحرب.

وقال أبو حنيفة: أهل الحرب يتوارثون، إلا أن (تختلف) (٣) بهم الدار، واختلاف الدار باختلاف ملوكهم (٤).


(١) قال الشافعي رحمه اللَّه تعالى: (المشركون في تفرقهم واجتماعهم يجمعهم أعظم الأمور وهو الشرك باللَّه) قال الرافعي رحمه اللَّه: (فجعل اختلافهم كاختلاف المذاهب في الإسلام)، ووجه ذلك: بأن الكفار على اختلاف فرقهم كالنفس الواحدة في البطلان، وفي معاداة المسلمين والتمالي عليهم/ من شرح الترتيب ١: ١٤.
(٢) (أهل ملة): في أ، جـ وساقطة من ب/ ومالك: لأن الكفر ملل مختلفة، لا يرث بعضهم بعضًا، واستدلوا على ذلك بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا يتوارث أهل ملتين شتى) نيل الأوطار ٦: ٧٨.
(٣) (تختلف): في ب، جـ وفي أيختلف.
(٤) قال السرخسي: أما اختلاف الدارين بين الحربيين، فإنهم لا يتوارثون، إذا اختلفت منعتهم وملكهم، لأن دارهم ليست بدار أحكام، ولكن دار قهر، فباختلاف المنعة والملك تختلف الدار فيما بينهم، وبتباين الدار ينقطع التوارث، وكذلك ينقطع التوارث إذا خرجوا إلينا بأمان، لأنهم من أهل دار الحرب، وإن كانوا مستأمنين فينا، فيجعل كل واحد في الحكم كأنه في منعة ملكه الذي خرج منها بأمان، بخلاف ما إذا صاروا ذمة فإنهم صاروا من أهل دار الإسلام، =

<<  <  ج: ص:  >  >>