للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ذمي) (١) يهودي مات، وخلف أمًا يهودية، وابنًا مسلمًا، وأربعة أخوة، (وهم) (٢) ذميات، يهودي، ونصراني، ومجوسي (ومعاهد) (٣)، ووثني حربي، فعندنا لأمه السدس، والباقي بين أخوته الثلاثة، اليهودي، والنصراني، والمجوسي.

وعلى قول معاذ: لأمه السدس، والباقي لابنه المسلم.

وعلى قول مالك: لأمه الثلث، والباقي لأخيه اليهودي.

وعلى قول أبي حنيفة: لأمه السدس، والباقى بين أخوته، اليهودي، والنصراني.

والمرتد لا يورث، وماله فيء (البيت) (٤) المال.

وقال مالك: الزنديق، يكون (ماله) (٥) لورثته المسلمين، وكذا قال: إذا قصد بردته في مرضه، أن يزوي ورثته.


= فيتوارثون فيما بينهم بعد ذلك كما لو أسلموا، فإنه يجوز التوارث بينهم، وإن اختلفت منعتهم في حالة الكفر واللَّه أعلم بالصواب/ المبسوط للسرخسي: ٣: ٣٣.
(١) (ذمي): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٢) (وهم): في أ، ب وغير واضحة في جـ.
(٣) (ومعاهد): في ب، جـ وفي أمعاهد.
(٤) (البيت): في أ، جـ وفي ب بيت/ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا يرث المسلم الكافر) / سبق تخريجه والمرتد كافر، فلا يرثه المسلم، ولأن المرتد لا يرث أحدًا، فلا يرثه أحد، سواء من وافقه في الملة أو لم يوافقه، وإذا انتفى التوريث عن ماله، فهو حربي لا أمان له، فيكون فيئًا للمسلمين/ كتابنا الميراث في الشريعة الإسلامية: ١٤١.
(٥) (ماله): في أ، جـ وساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>