للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو يوسف ومحمد: جميع مال المرتد موروث لورثته (١).

وقال أبو حنيفة: ما اكتسبه في حال إسلامه، (ترثه) (٢) ورثته (المسلمون) (٣).

وقال داود: ماله لورثته من أهل الدين الذي ارتد إليهم.

وقال علقمة وقتادة: ماله لأهل الدين الذي انتقل إليهم.

وعند أبي حنيفة: إذا لحق المرتد بدار الحرب، قسم ماله بين ورثته، وحل دينه المؤجل وعتق مدبروه، وأمهات أولاده.

إذا مات مسلم، وله بنات، مسلم وكافر، (فالميراث) (٤) للمسلم، فإن أسلم الكافر بعد موته، لم يشاركه.

وقال الحسن البصري، ومكحول، وجابر بن زيد: ان أسلم قبل القسمة شاركه، وبه قال أحمد ولا يرث العبد الحر (٥) ولا الحر العبد (٦).


(١) لأن كسبه يوقف على أن يسلم له بالإسلام، فيخلفه وارثه فيه بعد موته ككسب الإسلام، وكسبه في حالة الردة، ليس أكثر من أنه صار به مشرفًا على الهلاك فيكون كالمريض والمكتسب في مرض الموت كالمكتسب في الصحة في حكم الإرث/ المبسوط للسرخسي ٣٠/ ١٠١ - ١٠٢.
(٢) (ترثه): في أ، جـ وفي ب بين.
(٣) (المسلمون): في أ، جـ وفي ب المسلمين.
(٤) (فالميراث): في ب، جـ وفي أوالميراث.
(٥) لأنه لا يورث بحال، فلم يرث كالمرتد.
(٦) لأن ما معه من المال لا يملكه في أحد القولين، وفي الثاني: يملكه ملكًا ضعيفًا ولهذا لو باعه، رجع إلى مالكه، فكذلك إذا مات/ المهذب ٢: ٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>