للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال (١) أبو سعيد الاصطخري: فعلى هذا (يدفع) (٢) إلى بيت المال (٣).

وحكي في الحاوي: أنه يكون لسيده (٤).

فأما المكاتب، فلا يرث ولا يورث، وبه قال أحمد.

وحكي عن عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: إذا كتبت صحيفة المكاتب، عتق وصار حرًا يرث ويورث.

وقال علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه: يعتق (عنه) (٥) بقدر ما أدى، ويرث به، ويرق منه بقدر ما بقي.

ولا يرث (به) (٦).

ومن قتل (مورثه) (٧)، لم يرثه، وبه قال أحمد (٨).


(١) (قال): في أ، جـ وفي ب وقال.
(٢) (يدفع) في جـ وفي أ، ب يرفع.
(٣) لأنه لا يجوز أن يكون لسيده، لأنه جمعه بالحرية، فلا يجوز أن يورث لرقه، فجعل لبيت المال ليصرف في المصالح كمال لا مالك له.
(٤) قال الشافعي رضي اللَّه تعالى عنه: يكون لسيده.
(٥) (عنه): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٦) (به): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٧) (مورثه): حتى يتم المعنى في جميع النسخ موروثة.
(٨) أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئًا، لأن عمر رضي اللَّه عنه، أعطى دية ابن قتادة المذحجي لأخيه دون أبيه، وكان حذفه بسيفه فقتله واشتهرت هذه القصة بين الصحابة رضي اللَّه عنهم، فلم تنكر، فكانت إجماعًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>