للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن أصحاببنا من قال: إن (كان) (١) قتله مضمونًا، لم يرثه (٢).

وقيل: إن كان متهمًا فيه، كالمخطيء، والحاكم يقتل موروثه بالبينة، لم يرثه (وقيل إن كان متهمًا فيه كالمخطيء) (٣).

والحاكم يقتل موروثه بالبينة، لم يرثه (٤)، وإن كان غير متهم، بأن قتله بإقراره بالزنا، (ورثه) (٥).


= وقال عمر: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: (ليس للقاتل شيء) رواه مالك في موطئه/ تنوير الحوالك شرح موطأ مالك ٢: ٦.
وروى ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من قتل قتيلًا فإنه لا يرثه، وإن لم يكن له وارث غيره، وإن كان والده أو ولده، فليس لقاتل ميراث) رواه الإمام أحمد بإسناده، السنن الكبرى ٦: ٢٢٠ ولأن توريث القاتل يفضي إلى تكثير القتل، لأن الوارث ربما استعجل موت مورثه ليأخذ ماله، كما فعل الإسرائيلي الذي قتل عمه، فأنزل اللَّه تعالى فيه قصة البقرة، وقيل: ما ورث قاتل بعد عاميل، وهو اسم القتيل، / المغني لابن قدامة ٦: ٣٦٤ - ٣٦٥.
(١) (كان): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) لأنه قتل بغير حق، وإن لم يكن مضمونًا ورثه، لأنه قتل بحق، فلا يحرم به الإرث/ المهذب/ ٢: ٢٥.
(٣) (وقيل: إن كان متهمًا فيه كالمخطىء): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٤) أي قتله بالزنا بالبينة، لأنه متهم في قتله لاستعجال الميراث.
(٥) (ورثه): في أ، ب والمهذب وفي جـ فيرثه/ لأنه غير متهم لاستعجال الميراث، والصحيح والذي عليه مذهب الشافعي رضي اللَّه تعالى عنه: أن القاتل لا يرث المقتول بحال لما روى ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا يرث القاتل شيئًا)، السنن الكبرى ٦: ٢٢٠، ولأن القاتل حرم الإرث حتى لا يجعل ذريعة إلى استعجال الميراث، فوجب أن يحرم بكل حال لحسم الباب/ المهذب ٢: ٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>