وروى ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من قتل قتيلًا فإنه لا يرثه، وإن لم يكن له وارث غيره، وإن كان والده أو ولده، فليس لقاتل ميراث) رواه الإمام أحمد بإسناده، السنن الكبرى ٦: ٢٢٠ ولأن توريث القاتل يفضي إلى تكثير القتل، لأن الوارث ربما استعجل موت مورثه ليأخذ ماله، كما فعل الإسرائيلي الذي قتل عمه، فأنزل اللَّه تعالى فيه قصة البقرة، وقيل: ما ورث قاتل بعد عاميل، وهو اسم القتيل، / المغني لابن قدامة ٦: ٣٦٤ - ٣٦٥. (١) (كان): في أ، جـ وساقطة من ب. (٢) لأنه قتل بغير حق، وإن لم يكن مضمونًا ورثه، لأنه قتل بحق، فلا يحرم به الإرث/ المهذب/ ٢: ٢٥. (٣) (وقيل: إن كان متهمًا فيه كالمخطىء): في أ، ب وساقطة من جـ. (٤) أي قتله بالزنا بالبينة، لأنه متهم في قتله لاستعجال الميراث. (٥) (ورثه): في أ، ب والمهذب وفي جـ فيرثه/ لأنه غير متهم لاستعجال الميراث، والصحيح والذي عليه مذهب الشافعي رضي اللَّه تعالى عنه: أن القاتل لا يرث المقتول بحال لما روى ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا يرث القاتل شيئًا)، السنن الكبرى ٦: ٢٢٠، ولأن القاتل حرم الإرث حتى لا يجعل ذريعة إلى استعجال الميراث، فوجب أن يحرم بكل حال لحسم الباب/ المهذب ٢: ٢٥.