(٢) (عليه فالقاتل قريبة): في ب وفي أقريبة فقط وفي جـ عليه فالقاتل قريبه ساقطة. (٣) قال السرخسي: وأما القتل الذي لا يجب فيه قصاص ولا كفارة، فإنه لا يمنع من الميراث وهو يشمل: القتل بالسبب، والقتل بحق، والقتل من غير المكلف، والقتل بعذر فالقتل بالسبب: كحافر البئر في الطريق من غير إذن السلطان، فمر مورثه فوقع فيه فمات، فهذا القتل لا يمنع الميراث، لأنه قتل لا يجب فيه قصاص ولا كفارة، وإنما يجب فيه دية صيانة لدم المقتول عن الإهدار، والقاتل وهو الحافر - لم يكن قاتلًا حقيقة لأنه لم يباشر القتل. وأما القتل بحق: كمن قتل مورثه دفاعًا عن النفس، أو قصاصًا أو قتل مورثه حدًا أو قتل العادل مورثه الباغي، فإنه لم يمنع من الميراث، لأن الحرمان شرع عقوبة على القتل المحظور، والقتل بحق غير محظور لقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} سورة الأنعام: ١٥١. وأما القتل من غير المكلف: كصبي لم يبلغ الحلم، أو مجنون، ومعتوه ومن كان في غيبوبه من عقار تناوله مضطرًا أو من غير علم، فإنه لم يمنع من الميراث، لأنه قتل غير متهم فيه باستعجال موت مورثه، ولأن الحرمان جزاء القتل المحظور. كما قلنا، والصبي والمجنون لا يوصف فعلهما بالحظر، لأنهما غير مخاطبين بخطاب الشرع، ولذا فقتلهما لا إثم فيه، ولم يتعلق بقتلهما حرمان ولا كفارة/ المبسوط للسرخسي ٣٠: ٤٨. وأما القتل بعذر: كمن فاجأ زوجته، أو إحدى محارمه بالزنى فقتلها، فالقاتل =