للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يكون راكبًا (لدابة فرفست قريبه) (١).

وقال محمد بن الحسن: يرث الباغي (العادل) (٢) كما يرث العادل الباغي.

دية المقتول موروثه كسائر أمواله.

وروي عن علي بن أبى طالب رضي اللَّه عنه أنه قال: لا يرثها إلا العصبات الذين يعقلون عنه.

وقال أبو ثور: يرثها جميع ورثته، إلا أنه (لا تقضى) (٣) منها دينه، ولا (تنفذ) (٤) منها وصيته.

واختلف قول الشافعي رحمه اللَّه، فيمن أبان امرأته في مرضه المخوف، (أو اتصل) (٥) به الموت على قولين:

أحدهما: أنها ترثه، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد (٦).


= لا يمنع من الميراث، لأنه يكون في مثل هذه الحالة فاقد الشعور غالبًا لا اختيار له، ويعتبر معذورًا من جاوز حد الدفاع الشرعي، ذكر ابن عابدين: وفي (الحاوي) للزاهدي: إذا قتل الرجل امرأته، أو ذات رحم من محارمه لأجل الزنى، يرث منها خلافًا للشافعي، يعني مع تحقق الزنى/ ابن عابدين ٦: ٧٦٧.
(١) (لدابة فرفست قريبه): في ب، جـ وفي ألدابته فرفسته، لم يرثه/ أنظر حاشية ابن عابدين ٦: ٧٦٧.
(٢) (العادل): في ب وفي أ، جـ الجعادل.
(٣) (لا تقضى): في ب وفي أ، جـ لا يقضي.
(٤) (تنفذ): في ب وفي أ، جـ ينفذ.
(٥) (واتصل): في ب، جـ وفي أأو اتصل.
(٦) قال المرغيناني رحمه اللَّه: (وإذا طلق الرجل امرأة في مرض موته طلاقًا بائنًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>