والأصل في هذا: أن عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه، ورث تماضر بنت الأصبغ بن زياد الكلبية، وقيل: بنت عمرو بن الشريد السلمية من عبد الرحمن بن عوف لما بت طلاقها في مرضه ومات وهي في العدة بمحضر من الصحابة، فلم ينكر عليه أحد فكان إجماعًا، وقال: ما اتهمته ولكن أردت السنة/ فتح القدير للكمال بن الهمام ٣: ١٥١، ويقول ابن عوف: (ما طلقها ضرارًا ولا فرارًا) المبسوط للسرخسي ٦: ١٥٥. (١) لأنها بينونة قبل الموت، فقطعت الإرث كالطلاق في الصحة/ المهذب ٢: ٢٦. (٢) لأن حكم الزوجية باق، وإن مات وقد انقضت العدة، لم ترث، لأنه لم يبق حكم الزوجية. (٣) لأنها إذا تزوجت، علمنا أنها اختارت ذلك. (٤) لأن توريثها للفرار، وذلك لا يزول بالتزويج فلم يبطل حقها/ المهذب ٢: ٢١ وأنظر التنبيه للشيرازي ١١٦. (٥) (وإن لم): في ب وفي أ، جـ لم ساقطة.