للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: أنها لا ترثه، وهو اختيار المزني، وهو الأصح (١).

فإذا قلنا: إنها ترث، فإلى أي وقت ترث؟ فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها ترثه ما دامت العدة، وهو قول أبي حنيفة (٢).

والثاني: أنها ترثه ما لم تتزوج (٣).

والثالث: أنها ترثه وإن تزوجت، وهو قول مالك (٤).

وإن (لم) (٥) يكن مرضه مخوفًا، فهو كالصحيح.


= فمات وهي في العدة ورثته، وإن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها. لأن الزوجية سبب إرثها في مرض موته، والزوج قصد إبطاله فيرد عليه قصده بتأخير عمله إلى زمان انقضاء العدة دفعًا للضرر عنها، وقد أمكن، لأن النكاح في العدة يبقى في حق بعض الآثار، فجاز أن يبقى في حق إرثها عنه، بخلاف ما بعد الانقضاء، لأنه لا إمكان، والزوجية في هذه الحالة ليست بسبب لإرثه عنها، فتبطل في حقه خصوصًا إذا رضي به/ فتح القدير ٣: ١٥٠ - ١٥٢.
والأصل في هذا: أن عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه، ورث تماضر بنت الأصبغ بن زياد الكلبية، وقيل: بنت عمرو بن الشريد السلمية من عبد الرحمن بن عوف لما بت طلاقها في مرضه ومات وهي في العدة بمحضر من الصحابة، فلم ينكر عليه أحد فكان إجماعًا، وقال: ما اتهمته ولكن أردت السنة/ فتح القدير للكمال بن الهمام ٣: ١٥١، ويقول ابن عوف: (ما طلقها ضرارًا ولا فرارًا) المبسوط للسرخسي ٦: ١٥٥.
(١) لأنها بينونة قبل الموت، فقطعت الإرث كالطلاق في الصحة/ المهذب ٢: ٢٦.
(٢) لأن حكم الزوجية باق، وإن مات وقد انقضت العدة، لم ترث، لأنه لم يبق حكم الزوجية.
(٣) لأنها إذا تزوجت، علمنا أنها اختارت ذلك.
(٤) لأن توريثها للفرار، وذلك لا يزول بالتزويج فلم يبطل حقها/ المهذب ٢: ٢١ وأنظر التنبيه للشيرازي ١١٦.
(٥) (وإن لم): في ب وفي أ، جـ لم ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>