(٢) لأن عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه، ورث تماضر بنت الأصبغ من عبد الرحمن بن عوف رضي اللَّه عنه، وكانت سألته الطلاق، وهذا غير صحيح، فإن ابن الزبير خالف عثمان في ذلك/ المهذب ٢: ٢٦. قال المرغيناني رحمه اللَّه: هذا ولا يعتبر الزوج المطلق فارًا إذا كان الطلاق البائن بأمرها، أو بسبب منها، كان قال لها: اختاري، فاختارت نفسها، أو اختلفت فيه، ثم مات وهي في العدة لم ترثه، لأنها رضيت بإبطال حقها، والتأخير بحقها، أي تأخير عمل الطلاق لحقها، وهي قد رضيت بإبطاله، ولذا لو حصلت الفرقة في مرضه بسبب الجب والعنة، وخيار البلوغ، والعتق، لم ترث لرضاها بالمبطل/ فتح القدير للكمال بن الهمام ٣: ١٥٢ - ١٥٣. أما ابن حزم: فقد عالج هذه المسألة مخالفًا فيها جميع الفقهاء فيقول: (وطلاق المريض كطلاق الصحيح، ولا فرق، مات من ذلك المرض، أو لم يمت منه، فإن كان طلاق المريض ثلاثًا، أو آخر ثلاث أو قبل أن يطأها فمات، أو ماتت قبل تمام العدة أو بعدها، أو كان طلاقًا رجعيًا، فلم يرتجعها حتى مات، أو ماتت بعد تمام العدة، فلا ترثه في شيء من ذلك كله، ولا يرث أصلًا وكذلك طلاق الصحيح للمريضة، وطلاق المريض للمريضة، ولا فرق وكذلك طلاق الموقوف للقتل والحامل المثقلة، وهذا مكان اختلف الناس فيه) المحلى لابن حزم ١٠: ٢١٨ - ٢٢٨ ثم يرد على مخالفيه فارجع إليه هناك. (٣) لأنه يستند إلى معنى من جهتها، ولأنه محتاج إلى الفسخ لما عليه من الضرر في المقام معها على العيب. والثاني: أنه كالطلاق في المرض، فيكون في ميراثها منه قولان.